الشيخ علي النمازي الشاهرودي

144

مستدرك سفينة البحار

باب فيه رضاعة المرأة للولد ( 1 ) . الصادقي ( عليه السلام ) : ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ( 2 ) . الصادقي ( عليه السلام ) : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام - الخبر ( 3 ) . وتمام هذه الرواية مسندا في البحار ( 4 ) . وتمامه في " صوم " . باب الرضاع وأحكامه ( 5 ) . وفيه الروايات المانعة عن استرضاع البغية والمجنونة والحمقاء والعمشاء لأن اللبن يغير الطباع ويغلبها والولد يشب عليه . وفي الجعفريات النهي عن استرضاع الحمقاء لأن اللبن ينشئه عليه . وفي رواية الأربعمائة قال ( عليه السلام ) : وتوقوا على أولادكم لبن البغي من النساء والمجنونة فإن اللبن يعدي - الخبر ( 6 ) . قرب الإسناد : عن علي ( عليه السلام ) كان يقول : تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح ، فإن الرضاع يغير الطباع ( 7 ) . الصادقي ( عليه السلام ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 8 ) . أقول : كتاب البيان والتعريف في النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى حرم من الرضاع ما حرم من النسب ( 9 ) . ونحوه ( 10 ) . والنبوي الآخر : الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة . وفيه قاله في ورود عم حفصة عليها ( 11 ) . ونحوه ( 12 ) . ورواه صحيح البخاري كتاب النكاح ( 13 ) .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 23 / 123 ، وجديد ج 104 / 133 . ( 2 ) ط كمباني ج 23 / 123 ، وجديد ج 104 / 133 . ( 3 ) ط كمباني ج 17 / 189 ، وجديد ج 78 / 267 . ( 4 ) جديد ج 104 / 217 و 232 ، وج 96 / 262 ، وط كمباني ج 20 / 68 ، وج 23 / 144 و 148 . ( 5 ) ط كمباني ج 23 / 75 ، وجديد ج 103 / 321 . ( 6 ) جديد ج 10 / 93 ، وط كمباني ج 4 / 113 . ( 7 ) ط كمباني ج 23 / 75 ، وجديد ج 103 / 323 . ( 8 ) جديد ج 103 / 324 . ( 9 ) كتاب البيان والتعريف ج 1 / 177 ، وص 200 . ( 10 ) كتاب البيان والتعريف ج 1 / 177 ، وص 200 . ( 11 ) كتاب البيان والتعريف ج 2 / 61 ، وص 306 . ( 12 ) كتاب البيان والتعريف ج 2 / 61 ، وص 306 . ( 13 ) ونقله مرسلا في جديد ج 40 / 128 ، وط كمباني ج 9 / 456 .